الشيخ محمدي البامياني
16
دروس في الرسائل
بالأخبار هي الآثار الشرعيّة المجعولة القابلة للجعل الظاهري دون الأحكام العقليّة والعاديّة الغير قابلة للجعل ] . مثلا : إذا ثبت بقاء الضّرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب ، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضّرر على مورد الشكّ . وأمّا حكم العقل بالقبح والحرمة فلا يثبت إلّا مع إحراز الضّرر . نعم ، تثبت الحرمة الشرعيّة بمعنى نهي الشارع ظاهرا [ لثبوتها سابقا ولو بواسطة الحكم العقلي ] ، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي ، لأنّ عدم حكم العقل